المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمصالح الخاصة بالرعايا البولونيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
قرار رقم 10 29/05/1948
قرار رقم 10 تاريخ 29/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمصالح الخاصة بالرعايا البولونيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
مادة 2: تسلم الاموال المذكورة في المادة الاولى الى المفوضية البولونية في بيروت بشكل امانة تكون مسؤولة عنها.
مادة 3: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى الوزير البولوني المفوض في لبنان.
بيروت في 29 ايار سنة 1948 وزير المالية الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: محمد عبود عبد الرزاق
نصوص ذات صلة