المادة 3
مادة 3: ان اجازات التصدير الممنوحة وفقا لهذا القرار والتي لم تنفذ جزءا او كلا تعتبر ملغاة حكما بعد تاريخ 30 حزيران سنة 948 المشار اليه في المادة الثانية. وكذلك كل عملية تصدير لهذه المواد لم تبرح بضاعتها الحدود اللبنانية - السورية.
قرار رقم 5847 تاريخ 29/01/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 5847 تاريخ 29/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان اجازات التصدير الممنوحة وفقا لهذا القرار والتي لم تنفذ جزءا او كلا تعتبر ملغاة حكما بعد تاريخ 30 حزيران سنة 948 المشار اليه في المادة الثانية. وكذلك كل عملية تصدير لهذه المواد لم تبرح بضاعتها الحدود اللبنانية - السورية.
المادة 3 من قرار رقم 5847 تاريخ 29/01/1948 https://lebaneselegislation.com/text/175461/article/3/