Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5847 29/01/1948

يرخص في تصدير بعض الحبوب

قرار رقم 5847 تاريخ 29/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5847
التاريخ
29/01/1948 (تطبع الجامعة اللبنانية 29/12/1948: صُحّح بعد التحقق من تاريخ التوقيع وعدد الجريدة والنصوص المرقّمة حوله)
الجريدة الرسمية
العدد 22, 02/06/1948, ص. 386
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5847 تاريخ 29/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص في تصدير العدس والفول والحمص والبازيلا والفاصوليا بموجب اجازات تصدير شريطة التعهد بتقديم كامل قيمة الكميات المصدرة قطعا نادرا.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام هذا القرار سارية المفعول حتى مساء 30 حزيران سنة 1948 فيما اذا لم يصدر خلال هذه الفقرة قرار مخالف لما ذكر.

المادة 3

مادة 3: ان اجازات التصدير الممنوحة وفقا لهذا القرار والتي لم تنفذ جزءا او كلا تعتبر ملغاة حكما بعد تاريخ 30 حزيران سنة 948 المشار اليه في المادة الثانية. وكذلك كل عملية تصدير لهذه المواد لم تبرح بضاعتها الحدود اللبنانية - السورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار منذ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948