Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 368 30/04/2003

انتداب السيد علي مرعي من قبل مجلس الخدمة المدنية لحضور اجتماعات اللجان النيابية

قرار رقم 368 تاريخ 30/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
368
التاريخ
30/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2632
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 368 تاريخ 30/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان هيئة مجلس الخدمة المدنية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ

30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة

المدنية) ولا سيما المادة السابعة منه

التي تنص على انه يعود لمجلس الخدمة

المدنية ان ينتدب احد موظفيه لحضور

اجتماعات اللجان النيابية,

بناء على اقتراح رئيس دائرة الموظفين

بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب, عند الاقتضاء, السيد علي مرعي, مراقب أول في إدارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية, لحضور اجتماعات اللجان النيابية في مجلس النواب عند درسها: أ ـ تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الإدارات والمؤسسات العامة وأساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها. ب ـ جميع القضايا المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين. وذلك حتى إشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذه القرار حيث تدعو الحاجة.

هيئة مجلس الخدمة المدنية الرئيس منذر الخطيب العضو بالوكالة فاروق دياب العضو بالوكالة جرجس غلمية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003