المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية مهما كان محيطها.
قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية مهما كان محيطها.
المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964 https://lebaneselegislation.com/text/175726/article/1/