المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية مهما كان محيطها.
قرار رقم 24 28/02/1964
قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة