Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2881/1 تاريخ 13 تشرين الثاني 1968 كما يلي: "يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية وفي مطار بيروت الدولي, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم وحفظها في غلاف خاص ويحظر عليهم, تحت طائلة المسؤولية, ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يشير الي تسديده الرسم او الى اعفائه منه".

المادة 1 من قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/175745/article/1/