Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه النص التالي: "ويجوز للمصلحة المذكورة ان تسلف الى بعض شركات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان, دون مكاتب التسفير, الطوابع الخاصة لقاء ضمانات كافية يترك لها امر تقدير نوعها وقيمتها". "وتسدد قيمة الطوابع المستهلكة, بصورة دورية, في اخر كل شهر الى صندوق الخزينة بموجب بيان يذكر فيه عدد كل فئة منها".

المادة 2 من قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/175745/article/2/