المادة 1
مادة 1:
يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص "الرسم الصناعي" وفق النص الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 37 23/02/1971
قرار رقم 37 تاريخ 23/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص "الرسم الصناعي" وفق النص الملحق بهذا القرار.
مادة 2:
تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.
مادة 3:
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدينة المهنية في 23 شباط سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل
نصوص ذات صلة