المادة 1
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية- القسم الاول لاختصاص "المواصلات والمخابرات " وفق النص الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 40 23/02/1971
قرار رقم 40 تاريخ 23/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية- القسم الاول لاختصاص "المواصلات والمخابرات " وفق النص الملحق بهذا القرار.
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدينة المهنية في 23 شباط سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل
نصوص ذات صلة