المادة 1
مادة 1: تصحح الاخطاء المادية في النظام المالي العائد لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على الوجه التالي: المادة 102 - يقرأ "... بالتراضي احكام المواد 79 و 86 الى 95 من هذا النظام." المادة 128 - "تعيد اللجنة ملف المناقصات ".. والباقي دون تعديل
قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تصحح الاخطاء المادية في النظام المالي العائد لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على الوجه التالي: المادة 102 - يقرأ "... بالتراضي احكام المواد 79 و 86 الى 95 من هذا النظام." المادة 128 - "تعيد اللجنة ملف المناقصات ".. والباقي دون تعديل
المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/text/175803/article/1/