المادة 1
مادة 1: تصحح الاخطاء المادية في النظام المالي العائد لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على الوجه التالي: المادة 102 - يقرأ "... بالتراضي احكام المواد 79 و 86 الى 95 من هذا النظام." المادة 128 - "تعيد اللجنة ملف المناقصات ".. والباقي دون تعديل
قرار رقم 30 25/06/1977
قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصحح الاخطاء المادية في النظام المالي العائد لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على الوجه التالي: المادة 102 - يقرأ "... بالتراضي احكام المواد 79 و 86 الى 95 من هذا النظام." المادة 128 - "تعيد اللجنة ملف المناقصات ".. والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 25 حزيران 1977 وزير الموارد المائية والكهربائية الدكتور ابراهيم شعيتو
نصوص ذات صلة