Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 25/06/1977

تصحيح بعض الاخطاء المادية الواردة في النظام المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
25/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 22, 21/07/1977, ص. 382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 25/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الاخطاء المادية في النظام المالي العائد لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على الوجه التالي: المادة 102 - يقرأ "... بالتراضي احكام المواد 79 و 86 الى 95 من هذا النظام." المادة 128 - "تعيد اللجنة ملف المناقصات ".. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 25 حزيران 1977 وزير الموارد المائية والكهربائية الدكتور ابراهيم شعيتو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977