Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7580 18/05/2000

شطب "شركة شمس اخوان للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7580 تاريخ 18/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7580
التاريخ
18/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2000, ص. 1668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7580 تاريخ 18/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين

الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على القرار رقم 6402 تاريخ 26/11/1996

القاضي بادراج اسم "شركة شمس اخوان للصيرفة"

على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 437,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

رقم 10/18/.. تاريخ 03/05/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة شمس اخوان للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 437

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000