Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7579 18/05/2000

شطب "شركة بست اكستشانج- كميل ابي سمرا وشركاؤه" عن لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7579 تاريخ 18/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7579
التاريخ
18/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2000, ص. 1667-1668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7579 تاريخ 18/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين

الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على القرار رقم 4805 تاريخ 27/02/1992

القاضي بادراج اسم "شركة بست اكستشانج- كميل

ابي سمرا وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة

تحت رقم 346,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

رقم 11/18/.. تاريخ 03/05/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة بست اكستشانج ­ كميل ابي سمرا وشركاؤه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 346 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000