Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 08/05/2000

تفويض نائب رئيس بلدية عربصاليم بعض صلاحيات رئيس البلدية

قرار رقم 63 تاريخ 08/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
08/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2000, ص. 1666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 08/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية عربصاليم,

بناء على القانون رقم 118 بتاريخ 30/06/1977,

بناء على محضر انتخاب الرئاسة رقم 1 بتاريخ

05/07/1998,

بناء على المادة 77 الفقرة الثانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى نائب الرئيس السيد / الحاج قاسم حسن بالتوقيع ومعالجة الامور التالية: 1­ افادات التخمين والتخطيط. 2­ افادات انجاز البناء ورخص السكن ورخص البناء. 3­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل الكهرباء والمياه والهاتف. 4­ مراقبة ومعالجة مسائل النظافة والسير. 5­ مراقبة الاسواق التجارية والمحلات وسلامة المواد الغذائية. 6­ تأمين صحة الوزن والكيل والقياس .

المادة 2

مادة 2: لا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد التأكيد عليه وتصديقه من المراجع المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ حيث تدعو الحاجة اليه.

8 ايار 2000 رئيس بلدية عربصاليم عبد الامير فرحات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000