Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 63 تاريخ 08/05/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 08/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض الى نائب الرئيس السيد / الحاج قاسم حسن بالتوقيع ومعالجة الامور التالية: 1­ افادات التخمين والتخطيط. 2­ افادات انجاز البناء ورخص السكن ورخص البناء. 3­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل الكهرباء والمياه والهاتف. 4­ مراقبة ومعالجة مسائل النظافة والسير. 5­ مراقبة الاسواق التجارية والمحلات وسلامة المواد الغذائية. 6­ تأمين صحة الوزن والكيل والقياس .

المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 08/05/2000 https://lebaneselegislation.com/text/175849/article/1/