المادة 1
مادة 1: يباح تصدير الفواكه والخضار اللبنانية بدون قيد ولا شرط وبدون الحصول على اجازة تصدير.
قرار رقم 2841 تاريخ 24/05/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2841 تاريخ 24/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يباح تصدير الفواكه والخضار اللبنانية بدون قيد ولا شرط وبدون الحصول على اجازة تصدير.
المادة 1 من قرار رقم 2841 تاريخ 24/05/1946 https://lebaneselegislation.com/text/175912/article/1/