المادة 2
مادة 2: يحق لوزير الاقتصاد الوطني توقيف تصدير اي صنف من الفواكه او الخضار اللبنانية عندما يتراءى له ان حاجة الاستهلاك المحلي تقضي بذلك.
قرار رقم 2841 تاريخ 24/05/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2841 تاريخ 24/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق لوزير الاقتصاد الوطني توقيف تصدير اي صنف من الفواكه او الخضار اللبنانية عندما يتراءى له ان حاجة الاستهلاك المحلي تقضي بذلك.
المادة 2 من قرار رقم 2841 تاريخ 24/05/1946 https://lebaneselegislation.com/text/175912/article/2/