Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2201 تاريخ 03/12/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ينظم الحساب فصلا فصلا ومادة مادة ويحرر بالعملة اللبنانية السورية الذهب ويصبح اجباريا بموجب قرار من المفوض السامي

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928 https://lebaneselegislation.com/text/176013/article/4/