المادة 5
مادة 5: يكلف امين السر العام في المفوضية العليا الذي هو الامر بدفع هذا الحساب المستشار المالي بالتوقيع عنه لاجل اعطاء الاوامر بصرف جميع النفقات المقيدة ما خلا مصاريف دائرة الجمارك التي يبقى مديروها حتى اشعار اخر آمرين بالدفع ثانويين
قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2201 تاريخ 03/12/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يكلف امين السر العام في المفوضية العليا الذي هو الامر بدفع هذا الحساب المستشار المالي بالتوقيع عنه لاجل اعطاء الاوامر بصرف جميع النفقات المقيدة ما خلا مصاريف دائرة الجمارك التي يبقى مديروها حتى اشعار اخر آمرين بالدفع ثانويين
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928 https://lebaneselegislation.com/text/176013/article/5/