Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2284 26/12/1928

يختص بتعيين اصناف البارود واسعار بيعها

قرار المفوض السامي رقم 2284 تاريخ 26/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2215 تاريخ 08/02/1929. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2284
التاريخ
26/12/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2215, 08/02/1929, ص. 8-9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2284 تاريخ 26/12/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت اصناف البارود واسعار بيعها وفقا للجدول التالي بارود الصيد "بارود الصيد الاسود الفرنساوي" ثمن الكيلو غرام في علب وزنها 100 غرام و200 غرام و500 غرام من البارود العادي او الناعم 310 غ س 300 غ س 290 غ س من البارود السوبيرفين او القوي350 غ س 340 غ س 330 غ س من البارود الاكسترافين او الخصوصي 390 غ س 380 غ س 370 غ س "بارود الصيد الاسود البلجكي" ثمن الكيلو غرام في علب وزنها 120 غ س 500 غ س من البارود العادي او الناعم 275 غ س 260 غ س "البارود الابيض الفرنساوي" ثمن الكيلو غرام في علب وزنها 200 غرام 500 غرام من الصنف M 750 غ س 735 غ س من الصنف T 825 غ س 810 غ س "البارود الابيض البلجكي" ثمن الكيلو غرام في علب وزنها 250 غراما من صنف الكيلرمونيت و PR 690 غ س ' المنفجرات البارود الاسود للمناجم - العادي المستدير ثمن الكيلو غرام 80 غ س - القوي المستدير " " " 85 " - من صنف C.M للدك " " " 90 " المنفجرات - ديناميت جيلينيت " " " 100 " - " جيلاتين " " " 105 " - المنفجرات من صنف مافيه المنفجرات المركبة من النيترات " " " 112 " الديناميت الصمغ " " " 115 " التوابع الازمة للمنفجرات - الكبسول الكهربائي ثمن المائة 1600 " - المشاعل (Allumeurs) " " 200 " - المفرقعات (Detonateurs) " " 150 " - الفتيل البطيء (ملف من عشرة امتار " " 30 " - الفتيل المفرقع (سعر المتر) " " 50,17 " '

المادة 2

مادة 2: تحفظ دائرة حصر البارود والمنفجرات دون غيرها ببيع بارود المناجم والمنفجرات وتوابع المنفجرات

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مسكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1928 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: موغرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928