Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2258 12/12/1928

يختص بمنع استيراد الغنم والماعز وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان

قرار المفوض السامي رقم 2258 تاريخ 12/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2210 تاريخ 16/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2258
التاريخ
12/12/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2210, 16/01/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2258 تاريخ 12/12/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع استيراد الغنم والماعز وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان بموجب القرار عدد 2258 الصادر في 12 ك1 سنة 1928 منع استيراد الغنم والماعز وما يستخرج منها "اللحم والشعر والجلود والصوف والمصارين" من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان حتى صدور امر آخر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928