المادة 1
مادة 1: رفع الى 000,200,3 قطعة اعني 000,160 ليرة لبنانية سورية مجموع قيمة قطع الخمسة غروش النقدية المرخص للجمهورية اللبنانية بضربها وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط سنة 1923 والقرار عدد 2961 الصادر في 14 ت 2 سنة 1924
قرار المفوض السامي رقم 2300 03/01/1929
قرار المفوض السامي رقم 2300 تاريخ 03/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2218 تاريخ 22/02/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفع الى 000,200,3 قطعة اعني 000,160 ليرة لبنانية سورية مجموع قيمة قطع الخمسة غروش النقدية المرخص للجمهورية اللبنانية بضربها وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط سنة 1923 والقرار عدد 2961 الصادر في 14 ت 2 سنة 1924
مادة 2: امين السر العام ومستشار المالية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 ك2 سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو
نصوص ذات صلة