Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2300 03/01/1929

بزيادة الحد الاقصى لقطع عملة الخمسة غروش النقدية المرخص بضربها

قرار المفوض السامي رقم 2300 تاريخ 03/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2218 تاريخ 22/02/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2300
التاريخ
03/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2218, 22/02/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2300 تاريخ 03/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الى 000,200,3 قطعة اعني 000,160 ليرة لبنانية سورية مجموع قيمة قطع الخمسة غروش النقدية المرخص للجمهورية اللبنانية بضربها وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط سنة 1923 والقرار عدد 2961 الصادر في 14 ت 2 سنة 1924

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المالية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ك2 سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929