المادة 1
مادة 1: رفع الى 000,200,3 قطعة اعني 000,160 ليرة لبنانية سورية مجموع قيمة قطع الخمسة غروش النقدية المرخص للجمهورية اللبنانية بضربها وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط سنة 1923 والقرار عدد 2961 الصادر في 14 ت 2 سنة 1924
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2300 03/01/1929
Unofficial English title
Official title, in Arabic بزيادة الحد الاقصى لقطع عملة الخمسة غروش النقدية المرخص بضربها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 2300 of 3 Jan 1929. Published in Official Gazette issue 2218 of 22 Feb 1929. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: رفع الى 000,200,3 قطعة اعني 000,160 ليرة لبنانية سورية مجموع قيمة قطع الخمسة غروش النقدية المرخص للجمهورية اللبنانية بضربها وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط سنة 1923 والقرار عدد 2961 الصادر في 14 ت 2 سنة 1924
مادة 2: امين السر العام ومستشار المالية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 ك2 سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو
Related