Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2376 02/02/1929

بالغاء القرار عدد 2258 الصادر في 12 كانون الاول سنة 1928 بمنع استيراد الغنم والماعز وجلودها وما يستخرج منها من شرق الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان

قرار المفوض السامي رقم 2376 تاريخ 02/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2376
التاريخ
02/02/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2223, 20/03/1929, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2376 تاريخ 02/02/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 2258 الصادر في 12 كانون الاول سنة 1928 بمنع استيراد الغنم والماعز وجلودها وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية البيطرية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 2 شباط سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929