المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 2258 الصادر في 12 كانون الاول سنة 1928 بمنع استيراد الغنم والماعز وجلودها وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان
قرار المفوض السامي رقم 2376 02/02/1929
قرار المفوض السامي رقم 2376 تاريخ 02/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار عدد 2258 الصادر في 12 كانون الاول سنة 1928 بمنع استيراد الغنم والماعز وجلودها وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان
مادة 2: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية البيطرية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 2 شباط سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: بونسو
نصوص ذات صلة