المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929 تستوفى الرسوم المنصوص عنها في القرار عدد 449/S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 والمحولة الى العملة الذهب كما هي محددة في نفس هذا القرار عدد 149/S
قرار المفوض السامي رقم 2560 13/05/1929
قرار المفوض السامي رقم 2560 تاريخ 13/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2240 تاريخ 31/05/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة