Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2559 13/05/1929

يختص باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في القرار عدد 320 الصادر في 13 حزيران 1925

قرار المفوض السامي رقم 2559 تاريخ 13/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2240 تاريخ 31/05/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2559
التاريخ
13/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2240, 31/05/1929 (تطبع الجامعة اللبنانية 31/05/1922: صُحّح من عدد الجريدة الرسمية الذي نشره), ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2559 تاريخ 13/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929 تستوفى الرسوم المنصوص عنها في القرار عدد 320 الصادر في 13 حزيران سنة 1925 والمحولة الى العملة اللبنانية السورية الذهب كما هي محددة في نفس هذا القرار عدد 320 غير ان تعويض ال200 غ.ل.س . المنصوص عنه في المادة 20 يرفع بصورة استثنائية الى 250 غ.س . عن كل كيلوات من القوة العادية غير الصافية من الشلال المعطى به الامتياز

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام القرار عدد 867 الصادر في 12 اذار سنة 1929

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929