Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2733 09/08/1929

يختص بجواز اعطاء رخص شاذة عن منع تصدير انواع الخشب واعادة تصديرها المنصوص عليهما في القرار عدد 1642 المؤرخ في 2 تشرين الثاني سنة 1927

قرار المفوض السامي رقم 2733 تاريخ 09/08/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2261 تاريخ 02/09/1929. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2733
التاريخ
09/08/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2261, 02/09/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2733 تاريخ 09/08/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز اعطاء رخص شاذة عن منع تصدير انواع الخشب واعادة تصديرها المنصوص عليهما في القرار عدد 1643 الصادر في 2 ت 2 سنة 1927 اذا كانت تلك الرخص تتعلق بخشب السنديان الابيض والاخضر المعاد تصديره بعد شغله بشرط ان يكون الشغل اليدوي الوطني فيه بنسبة 46 بالمائة على الاقل من مجموع قيمة الشيء المصنوع

المادة 2

مادة 2: تمنح الرخص بالشذوذ المذكورة اعلاه دائرة الجمارك بناء على ترخيص يعطيه المفوض السامي بعد استشارة الدولة صاحبة الشأن

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والمفتش العام للجمارك مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 اب سنة 1929 الامضاء: د. تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929