Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2676 12/07/1929

يختص بابدال المادة 3 من القرار عدد 2975 الصادر في 4 كانون الاول سنة 1924

قرار المفوض السامي رقم 2676 تاريخ 12/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2260 تاريخ 26/08/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2676
التاريخ
12/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2260, 26/08/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2676 تاريخ 12/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2676 الصادر في 12 تموز سنة 1929 ابدلت المادة 3 من القرار عدد 2975 الصادر في 4 ك1 1924 بالنص التالي: "لا يجوز لاحد ان يهتم بنقل المهاجرين المعينين اعلاه سواء اكان بطريق البر او بطريق البحر ما لم يكن حائزا على رخصة من حاكم الدولة التي يريد الاشتغال فيها ويجب ان تكون تلك الرخصة ممهورة رسميا بتأشير المفوض السامي او مندوبه في الدولة ذات الشأن "ممنوع قطعيا السعي لجمع المهاجرين"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929