Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2795 05/10/1929

يقضي بمنع استيراد الحيوانات والمواد التي يمكن ان تسري العدوى بواستطها في تركيا

قرار المفوض السامي رقم 2795 تاريخ 05/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2276 تاريخ 08/11/1929. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2795
التاريخ
05/10/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2276, 08/11/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2795 تاريخ 05/10/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الحيوانات والمواد التالية الاتية من تركيا ممنوع استيرادها الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي حتى صدور اشعار اخر: جميع المجترات كبيرة وصغيرة (البقر والغنم والماعز والجمال) والخنازير والطيور الداجنة والجلود الخضراء وسائر المواد التي اصلها من الحيوان. (الشعر والوبر والقرون والاظلاف واللحوم والمصارين الخ000 ومواد العلف والسواد التي يمكن ان تسري للعدوى بواسطتها

المادة 2

مادة 2: الغي حتى اشعار اخر القرار عدد 611 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1926 المرخص فيه بصورة استثنائية مرور الحيونات من نوع البقر في مرفأ اسكندرونه بطريق بياس - اسكندرونه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومفتش الجمارك العام ومدير دائرة الصحة البيطرية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ت 1 سنة 1929 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929