المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1881 المؤرخ في اول تشرين الاول سنة 1929 تعتبر قرية محطة بحمدون مركزا للاصطياف
قرار رقم 1881 01/10/1929
قرار رقم 1881 تاريخ 01/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2268 تاريخ 07/10/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1881 المؤرخ في اول تشرين الاول سنة 1929 تعتبر قرية محطة بحمدون مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة