Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1881 01/10/1929

اعتبار قرية محطة بحمدون مركزا للاصطياف

قرار رقم 1881 تاريخ 01/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2268 تاريخ 07/10/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1881
التاريخ
01/10/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2268, 07/10/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1881 تاريخ 01/10/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1881 المؤرخ في اول تشرين الاول سنة 1929 تعتبر قرية محطة بحمدون مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929