Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. الحالة: ملغى.

المادة 27

مادة 27: الجزاءات النقدية - الصندوق التي تدفع اليه هذه الجزاءات بيع الاشياء المصادرة -- الحصة العائدة الى المأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة المرفأ الاكثر قربا تباع الاشياء المصادرة في اثناء العشرة الايام التي تلي التاريخ الذي اصبح الحكم فيه نهائيا بهمة رئيس المرفأ او مأمور الصيد المودعة عنده. يقيد حاصل البيع في حساب المداخيل يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاشياء المصادرة الى المأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا ولا يمكن ان تتجاوز هذه الحصة مبلغ خمسين ليرة سورية

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176234/article/27/