Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2982 12/01/1930

تعديل القرار عدد 2776 الصادر من المفوض السامي بتنظيم معاطاة صيد الاسفنج

قرار المفوض السامي رقم 2982 تاريخ 12/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2982
التاريخ
12/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2312, 03/03/1930, ص. 2-3
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2982 تاريخ 12/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الوجه التالي المواد 22 و27 و30 من القرار عدد 2776 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 28 ايلول 1929 والمتعلق بنظام معاواة صيد الاسفنج: المادة 22: تحقق المخالفات لاحكام هذا القرار في محاضر ضبط ينظمها قباطنة او رؤساء المراكب او الزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الملاحة والصيد ومأمورو الجمرك والدرك والشرطة وجميع المأمورين الاخرين الذين يحلفون اليمين فيما بعد لهذه الغاية يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام صيد الاسفنج قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية تعتبر محاضر المنظمة صادقة الى ان يقام البرهان على خلاف ذلك. تعفى هذه المحاضر من صيغة الاثبات والتأكيد

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ك2 سنة 1930 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930