المادة 25
علاوة على طلب اعادة النظر في قرار مجلس الادارة يحق للمدير العام لشؤون الافتاء الاعتراض على قرارات المجلس اذا جاءت مخالفة للاحكام الشرعية او لنصوص هذا النظام. يشمل هذا الحق القرارات الصادرة عن المجلس لاول مرة او بعد اعادة النظر فيها.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
علاوة على طلب اعادة النظر في قرار مجلس الادارة يحق للمدير العام لشؤون الافتاء الاعتراض على قرارات المجلس اذا جاءت مخالفة للاحكام الشرعية او لنصوص هذا النظام. يشمل هذا الحق القرارات الصادرة عن المجلس لاول مرة او بعد اعادة النظر فيها.
المادة 25 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/25/