المادة 26
يرفع الاعتراض الى المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار يتضمن الاسباب الداعية لتقديمه والاعتراض يوقف التنفيذ, ما لم يقرر المجلس عكس ذلك. يبت المجلس في الاعتراض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه.
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرفع الاعتراض الى المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار يتضمن الاسباب الداعية لتقديمه والاعتراض يوقف التنفيذ, ما لم يقرر المجلس عكس ذلك. يبت المجلس في الاعتراض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه.
المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/26/