المادة 2
مادة 2: لا يطبق هذا القرار الا على السيارات الفلسطينية التي يثبت اصحابها, بواسطة المستندات الجمركية او افادة السلطات الحكومية اللبنانية التي كانت السيارات مجمدة باشرافها, انها كانت موجودة في لبنان قبل تاريخ هذا القرار.
قرار رقم 418 تاريخ 31/05/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 418 تاريخ 31/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 09/06/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يطبق هذا القرار الا على السيارات الفلسطينية التي يثبت اصحابها, بواسطة المستندات الجمركية او افادة السلطات الحكومية اللبنانية التي كانت السيارات مجمدة باشرافها, انها كانت موجودة في لبنان قبل تاريخ هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 418 تاريخ 31/05/1954 https://lebaneselegislation.com/text/176428/article/2/