Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 418 31/05/1954

تحديد الرسوم الجمركية على سيارات اللاجئين الفلسطنيين الذين يثبتون انهم مقيمون في لبنان

قرار رقم 418 تاريخ 31/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 09/06/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
418
التاريخ
31/05/1954
الجريدة الرسمية
العدد 23, 09/06/1954, ص. 335
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 418 تاريخ 31/05/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رغبة في حل وضعية السيارات الفلسطينية خاصة اللاجئين الفلسطينيين الذين يثبتون- انهم مقيمون في لبنان تحدد الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه السيارات بنسبة- موحدة قدرها خمسة وعشرون بالماية من قيمتها الحالية, على ان تجري بصددها- المعاملات الجمركية النظامية خلال مدة مفعول هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: لا يطبق هذا القرار الا على السيارات الفلسطينية التي يثبت اصحابها, بواسطة المستندات الجمركية او افادة السلطات الحكومية اللبنانية التي كانت السيارات مجمدة باشرافها, انها كانت موجودة في لبنان قبل تاريخ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ولغاية 31 آب 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار سنة 1954 الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954