Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 01/01/2000

ضم عقارات ناتجة عن الفرز الى الملك البلدي العام والخاص في منطقة بشري

قرار رقم 76 تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 01/06/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
01/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 01/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية بشري,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77 تاريخ

30/06/1977,

بناء على القانون رقم 3/89 تاريخ 15/01/1989

المتعلق بضم الطرق والحدائق الناتجة عن افراز

العقارات الى الملك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم الى الملك البلدي العام جميع الطرق الناتجة عن افراز العقارات رقم 379 و380 من منطقة بشري العقارية (منطقة مار ليشع) والمفرزة بموجب القرار رقم 221/69 تاريخ 17/06/1969

المادة 2

مادة 2: تضم الى الملك البلدي الخاص, الحدائق ومواقع الخدمات الناتجة عن افراز العقارات رقم 379 و380 من منطقة بشري العقارية والمفرزة بموجب القرار رقم 221/69 تاريخ 17/06/1969, وذلك لانشاء مشاريع عامة عليها ولا سيما الحدائق وملاعب الاطفال.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى لوحة الاعلانات الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس بلدية بشري نديم الشويري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000