Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 336 01/01/2000

تشكيل لجنة لفض العروض المتعلقة بتحضير قانون المنافسة

قرار رقم 336 تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
336
التاريخ
01/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 27, 22/06/2000, ص. 2223
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 336 تاريخ 01/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4 كانون الاول 1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على دفتر الشروط المعنون Consultant Services

For Drafting a Competition Policy and Law

والذي تم ارساله بعد اخذ موافقة البنك الدولي

على مضمونه الى الشركات التالية:

Stikeman, Elliott

Debevoise and Plimpton

Gide Loyrette Nouel

Dewey Ballantine

Slahuddine Dabbagh Law Firm

Alem & Associates

Abou Hamad, Merheb, Nohra, Chamoun, Chedid, law firm

Chaker Abou Sleiman law firm

وبعد الحصول على عرض من شركة Debevoise and Plimpton

وشركة Alem & Associates

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة: الأستاذ عصام حب الله، مدير عام الاقتصاد والتجارة (رئيساً) الدكتور صلاح الدين دباغ (عضواً) الأستاذ أندره صادر (عضواً) الأستاذ حسام شمس الدين (عضواً) مهمتها فض العرضين المتعلقين بتعيين شركة لتحضير قانون للمنافسة.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها، وتدرس مطابقة عرض الشركتين مع مضمون دفتر الشروط، وترفع نتيجة أعمالها تباعاً للوزير وفقاً للأصول تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إصدار هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000