Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 23/05/2000

سحب العقار 1441 من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 21 تاريخ 23/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 01/06/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
23/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 23/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقن 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 189/99-2000 تاريخ

16/02/2000 الصادر عن مجلس شورى الدولة

والقاضي بابطال القرار رقم 9 تاريخ

27/02/1995 جزئيا لجهة العقار /1441/

حارة صخر,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /1441/ من منطقة حارة صخر العقارية­ قضاء كسروان­ محافظة جبل لبنان من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 23 ايار 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000