Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 05/04/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة دانا لتأجير السيارات-فئة ثالثة

قرار رقم 55 تاريخ 05/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
05/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3404-3405
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 05/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-

الفقرات الاولى والثانية والرابعة,

بناء على طلب الوكالة رقم 150/2 تاريخ

21/01/2002 والمتعلق باسترداد الكفالة

والغاء الترخيص العائد للوكالة,

بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل منذ فترة

طويلة,

بناء على مخالفة الوكالة للشروط القانونية

للترخيص,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /309/ تاريخ 14/10/1996 المعطى الى وكالة دانا لتأجير السيارات لصاحبها السيد عبد القادر حسن فيصل الصواف, والكائنة في تبنين­ الطريق العام­ ملك المستثمر­ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في5 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002