Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 115

المادة 115 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 115

اعطاء الرخصة:

يعطي رئيس المرفأ الرخصة بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة ويرفق به المستندات التالية:

- اشعار من صاحب العمل يشهد فيه بان البحري او العامل المعنيين مستخدم لديه.

- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم شائن او تهريب.

- شهادة صحية من طبيب تعينه الادارة المختصة تثبت بانه متمتع بصحة جيدة وسليم السمع والبصر.

المادة 115 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/115/