Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تنظيم الدخول والخروج للاشخاص والتجول في نطاق حرم مرفأ بيروت:

يرخص بصورة دائمة الى جميع موظفي الادارات العاملة في مرفأ بيروت والى موظفي المؤسسات ذات المصلحة العامة (شركة المرفأ ومحطة الارشاد) بالدخول نهارا وليلا الى نطاق حرم مرفأ بيروت لتأمين الخدمة الموكولة اليهم والتجول فيها على الارصفة والساحات العامة والصعود الى السفن على مختلف انواعها وذلك بعد ابراز بطاقة الخدمة.

يخضع اصحاب ومستخدمو الوكالات البحرية ومتعهدو التنضيد والتستيف والتفريغ والتموين والنقل واصحاب المواعين ومراقبو الوزن وربابنه السفن والبحارة والعمال ومتعهدو نقل النفايات, فيما يختص بالدخول الى منطقة مرفأ بيروت والتجول فيها, الى تراخيص تمنحها رئاسة المرفأ, بعد موافقة مفوضية المرفأ.

المادة 12 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/12/