Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

اشارة مميزة:

يلصق على جانبي كل طرد يحتوي على مواد خطرة بطاقة تدل على نوع هذه المواد مع كلمة خطر او مواد خطرة.

المادة 128 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/128/