Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

شروط ترخيص السفن بدخول المرفأ:

يرخص بدخول المرفأ للسفن التي تنقل:

- اقل من 150 مئة وخمسين كلغ. من المتفجرات والمواد الملتهبة.

- اقل من 300 ثلاثماية كلغ من المتفجرات

- اقل من 1500 كلغ من المواد الملتهبة.

يعطى هذا الترخيص بعد استطلاع رأي الخبير في الذخيرة التابع لقيادة الجيش وموافقته الخطية.

المادة 129 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/129/