Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 130

المادة 130 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 130

الرسو والتفريغ والشحن داخل الحوض الجديد:

يجوز للسفن التي تتوفر فيها هذه الشروط ان ترسو وتقوم باعمال التفريغ والشحن في الموقع الخاص الذي يحدده لها رئيس المرفأ داخل الحوض الجديد.

لا تطبق احكام هذه المادة على السفن الحربية الوطنية والاجنبية وسفن الركاب التي تنقل موادا خطرة موزعة بكاملها في آبار مغمورة بالماء.

المادة 130 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/130/