Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 135

المادة 135 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 135

منع الرسو بجوار السفن الاخرى:

يحظر على كل سفينة تنقل موادا خطرة ان ترسو في الجوار المباشر لبقية السفن كما انها تمنع من الرسو بقرب من اماكن السكن ومكاتب الموظفين, وعليها ان تتقيد بمسافة الوقاية المبينة في المادة 134.

المادة 135 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/135/