Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 153

المادة 153 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 153

لائحة المواد الخطرة:

ان اللائحة الملحقة التي تتضمن المواد الخطرة والملتهبة

والمنظمة وفقا للترتيب الابجدي اللاتيني تعتبر جزءا من هذا النظام.

ان اللائحة المذكورة التي ينتمي اليها كل من الاصناف الواردة فيها لا تعتبر محدودة. ويمكن ان تضاف اليها الاصناف الاخرى التي تظهر للادارة ضرورة الحاقها بها بموجب قرار من مدير عام النقل.

المادة 153 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/153/