Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 154

المادة 154 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 154

انواع الرسوم المتوجبة على السفن والاشخاص العاملين في المرفأ:

تخضع سفن الملاحة البحرية عند رسوها في المرفأ او جواره الى رسوم:

الملاحة, التأشيرة القنصلية, المنائر: العائد استيفاؤها الى محطة الارشاد الى مكاتب المرافىء والموانىء.

الارشاد - العائد استيفاؤها الى محطة الارشاد. الى الصحة-العائد استيفاؤها دائرة الحجر الصحي.

الرسو والربط والالصاق - العائد استيفاؤها الى شركة المرفأ في بيروت ومصلحة الاستثمار في مرفأ طرابلس.

المادة 154 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/154/