Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

شروط اقتراب السفينة والاشارات الفارقة:

على كل سفينة تقترب من المرفأ للدخول ان ترفع على سواريها بالترتيب التالي:

- علم الدولة التي تنتمي اليها على مؤخرتها

- العلم اللبناني على ساريتها الامامية اذا كانت اجنبية

- الاشارة P.T. الدولية لمناداة المرشد

- الاشاراة الصفراء لطلب طبيب الحجر الصحي

- راية شركة الملاحة التابعة لها

- كرة سوداء على مقدمة السفينة في حال القاء احد بواطرها في البحر.

المادة 16 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/16/